مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
499
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الدية . فإن أفضاها وكان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة ، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا حدّ ، أمّا المهر فننظر في الإفضاء فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ويجب المهر معه ، وإن كان مسترسلا وجبت الدية ولم يجب المهر ، بل يدخل المهر في الدية . خ 5 / 258 ، 4 / 395 ونحوه في المبسوط ( 7 / 151 ) . ب / 4 - من يتحمّل دية الإفضاء ؟ : إذا ثبت وجوب الدية بالإفضاء نظرت فإن وجبت عن عمد فهي مغلّظة حالّة في ماله ، وإنّما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير ، ويعلم أنّ مثلها لا يطيق ذلك ، وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلّظة مؤجّلة عندنا في ماله ، وعندهم على العاقلة ، وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد تفضى مثلها وقد لا تفضى ، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنّه عامد في فعله مخطىء في قصده ، وأحال بعضهم أن يتصوّر في الإفضاء خطأ محض ، وقال بعض المتأخرين ، وهو جيّد : أنّه قد يتصوّر الخطأ المحض وهو إذا كان له زوجة قد وطئها ويعلم أنّ وطأه لا يفضيها بعد هذا ، فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها يعتقدها زوجته فإنّه خطأ محض . م 7 / 150 - 151 19 - دية قطع فرج الخنثى : قصاص / ثانيا 6 ن 20 - دية الترقوتين والأضلاع : الترقوة هي العظم المعروف الممتد من عند ثغرة النحر إلى المنكب ولكلّ واحد ترقوتان . م 7 / 155 وفي الترقوتين وفي كلّ واحدة منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدّر عند أصحابنا . ولأصحاب الشافعي فيه طريقان ، أحدهما : أنّه يجب فيه الحكومة قولا واحدا ، والثاني : المسألة على قولين ، نقله المزني ، واختاره أبو حامد قال : المسألة على قولين ، أحدهما : فيه الحكومة ، وهو الأظهر . والآخر : أنّ في كلّ ضلع وفي كلّ ترقوة جملا . خ 5 / 261 - 262 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : من قال فيه حكومة قال : ينظر ، فإن جبر مستقيما على ما كان عليه بغير شين بحال ففيه حكومة ، وإن جبر مستقيما مع شين ففيه حكومة زائدة على ما مضى ، وإن عاد معوّجا ففيه حكومة أكثر ، وكذلك إن كان بعجر - عقد ناتئة - زادت الحكومة ؛ لأنّه أكثر شينا . م 7 / 155 21 - دية كسر البعصوص أو العجان : إذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانه ، فلم يملك بوله أو غائطه ؛ ففيه الدية كاملة . فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة . وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية ، وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية ، ثمّ على هذا الحساب . ن / 769